الأم واحدا " وهو 4500 ، وعلى الثاني وهو 3600 بين أولاده مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
على الفرض الأول 2250 ، وعلى الثاني 1800 . ولو كان الأولاد مختلفين في
الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي .
وان كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - أكثر من واحد
قسمت الباقي على الفرضين أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان المتقرب به ذكرين أو
أنثيين فحصة كل متقرب به على الفرض الأول 2250 وعلى الثاني 1800 ، ولو
كان المتقرب به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول
4500 على عدد حصصهم وهي 3 = 1500 ، فحصة الذكر منهما 3000 وحصة
الأنثى 1500 ، وعلى الفرض الثاني تقسم 3600 م 3 عدد حصصهم = 1200
فحصة الذكر منهما 2400 وحصة الأنثى 1200 .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم -
كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين في الذكورة والأنوثة - أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان المتقرب به ذكرين مثلا " وكذا لو كان
المتقرب به ذكرا وأنثى كما ستأتي الإشارة إليه " وترك كل من الذكرين ذكرا
وأنثى ، قسمت حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول
وهي 2250 م 3 عدد حصص أولاده = 750 ، وعلى الفرض الثاني 1800 م 3
عدد حصص أولاده = 600 ، فلكل ذكر من الأولاد على الفرض الأول 1500
وعلى الثاني 1200 ، ولكل أنثى منهم على الفرض الأول 750 وعلى الثاني
600 .
معجم طبقات الإرث — صفحة 242
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٤٢