ثلاثة :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 5400 دينار .
أ - فلأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس 900 ، يقسم
بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 450 ، ولو كانوا 3 فلكل 300 ، وهكذا .
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم
الثلث 1800 ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان
المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 900 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل
متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا . فلو ترك المتقرب به
الأول " ذكرا كان أو أنثى " ذكرين ، والمتقرب به الثاني " كذلك " ذكرا وأنثى ، فلكل
من ذكري المتقرب به الأول 450 ، ولكل من أولاد المتقرب به الثاني 450 ،
سواء كان كل من الأولاد ذكرا أو أنثى .
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " فإن كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - واحدا " ذكرا كان
أو أنثى " قسمت الباقي على الفرض الأول " اي ما لو كان المتقرب به من طرف
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .