2 - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا ، والباقي " بعد
حصة المتقرب بالأم " ردا .
3 - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض والباقي " بعد
حصة أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة من الأم " بالرد .
وعلى كل حال تقسم حصة أولاد الأخ أو أولاد الأخت من الأم " في
الفرض الأول " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس -
بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وتقسم حصة أولاد الإخوة من الأم " في الفرض الثاني " أولا بين من
يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا للمنفرد منهم
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
وتقسم الباقي على الفرضين بين أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " فمع انفراد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي بين
أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة
تأتي الإشارة إليها .
ومع تعدد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي أولا على
من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم -
كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين الذي وعدنا بالإشارة اليه - أقوال
معجم طبقات الإرث — صفحة 240
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٤٠