ب - ولو كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 268 والباقي 536
ردا ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به " أي
الاخوة الأموات " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 402 ، ولو كانوا 3 فلكل
268 وهكذا . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا
أيضا ، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين ، والأنثى ذكرا وأنثى .
قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي 402 على ذكريه بالتساوي ، فلكل واحد منهما
201 . وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 402 على ذكرها وأنثاها بالتساوي
فلكل منهم 201 .
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم
مع موت أولاد الإخوة الأموات أيضا ، وهكذا نازلا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 139 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد
اخوة أموات من الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف " .
كيفية التقسيم :
أ - لأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس بالفرض .
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم
الثلث كذلك .
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " .
1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم
بالقرابة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 239
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٣٩