ولأخته 40 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = 200
" ومجموع ذلك 480 " .
وكذا الكلام لو كان أولاد الإخوة " المختلفين " أولاد ذكرين أو أولاد أنثيين
ولكن هنا تقسم 720 على الأقوال الثلاثة ، لا 960 و 480 .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات
أيضا ، وهكذا نازلا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 138 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأم فقط " سواء كان الأولاد أو من يتقربون
به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
كيفية التقسيم :
أ - لأولاد الأخ المنفرد من الأم سواء كان الأخ ذكرا أو أنثى السدس فرضا
والباقي ردا ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم
الثلث بالفرض والباقي بالرد ، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد ، " أي الاخوة
الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم
ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 804 دنانير .
أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت واحدة فلهم السدس فرضا
134 والباقي 670 ردا ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
أو ذكرا وأنثى فلكل 402 ، ولو كانوا 3 فلكل 268 ، وهكذا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 238
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٣٨