أيضا نتيجة تقسيم حصة أمهم " وهي 480 " عليهم .
واما لو كان الأولاد ذكورا وإناثا كما لو ترك كل من الذكر والأنثى من
الاخوة في الفرض الثاني " وكذا في الفرض الأول " ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم
أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الذكر من الاخوة وهي 960 م
3 عدد حصص أولاده = 320 ، فللذكر من أولاد الأخ 640 وللأنثى منهم 320
وتقسم حصة الأنثى من الاخوة وهي " 480 " م 3 عدد حصص أولادها = 160
فللذكر من أولاد الأخت 320 وللأنثى منهم 160 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 480 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من
أولاد الأخت 240 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 480
فالفارق 160 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 640 ، وعلى فرض
التساوي 480 ، فالفارق 160 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر
80 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 480 + 80 = 560 ، ولأخته 80
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك
960 " .
ولذكر الأخت على تقدير التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 240
فالفارق 80 " أو يقال لأنثى الأخت على تقدير التفاضل 160 ، وعلى تقدير
التساوي 240 ، فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من
الأخت 40 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 + 40 = 280
معجم طبقات الإرث — صفحة 237
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٣٧