الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا .
أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت التركة مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 720 ، ولو كانوا
ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم الأقوال الثلاثة الآتية .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت
التركة أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع
الاختلاف . فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل ذكر أو أنثى منهما
720 ، ولو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 1440 على عدد حصصهم وهي
3 = 480 ، فللمتقرب به الذكر 960 والأنثى 480 . ثم تقسم حصة كل متقرب به
بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان
أولاد كل من الذكرين أو الأنثيين ذكرين أو أنثيين اقتسم كل منهما حصة من
يتقربون به " وهي 720 " بالتساوي ، فلكل منهما حينئذ 360 . ولو كانوا أولاد
المتقرب به الذكر والأنثى - ذكرين أو أنثيين فلكل واحد من أولاد الذكر 480
نتيجة تقسيم حصة أبيهم " وهي 960 " عليهم ، ولكل واحد من أولاد الأنثى 240
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .