ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، وان كن 2 فلكل
450 ، وان كن 3 فلكل 300 ، وان كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع موت
أولاد الإخوة " وهكذا .
" المسألة العاشرة " : أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " بمفردهم أو مع
بعضهم البعض .
وهم لا يرثون مع وجود الاخوة ومزاحمتهم لهم ، والأعلى منهم طبقة
وان كان لأب يمنع ارث المرتبة النازلة وان كانت لأبوين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 137 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين فقط " فإن لم يكونوا فمن الأب "
سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد
اخوة وأخوات فالتركة كلها لهم بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم
نصف التركة فرضا والباقي ردا ، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان
فرضا والباقي ردا . وعلى كل حال على فرض تعدد المتقرب به إلى الميت
تقسم التركة أولا مع اتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل ، ثم
تقسم حصة كل متقرب به - كما لو كان واحدا - بين أولاده مع تعدد كل أولاد -
والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في
معجم طبقات الإرث — صفحة 235
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٣٥