بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة 3 ذكور قسمت
1500 م 5 عددهم ، فلكل واحد منهم حينئذ 300 ، وكذا لو كانوا كلهم إناثا .
ولو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة 3 ذكور وأنثى قسمت 1500 على مجموع
حصصهم وهي 10 = 150 ، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200
دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 400 ، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون
1200 + 400 = 1600 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا . واثنان منها للمتقرب بالأب
من الأجداد والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير
الأرض فتكون 1500 + 800 = 2300 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900
ثم تقسمها على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب
من الأجداد والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " . وانما ليس لك ذلك لان
حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " اي
ثلث 4800 لا ثلث 3900 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200
= 4800 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 4800 " وهو 1600 ، والباقي
وهو 2300 للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب "
تقسمها بينهم كما ذكرنا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 234
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٣٤