والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمتهم للاخوة
الاحياء في حصتهم من الميراث ، اي عدم ايجاب إرث أولاد الإخوة الأموات
من الأم نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان أولاد الإخوة
الأموات لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف الأم " ما
لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب "
فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة ، والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة
وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة عن الاخوة ، ولكن ذلك إنما هو مع
المزاحمة لا مع عدمها ، فمع عدمها يرثون معا وفي عرض واحد .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 1200
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان
الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة أخا وأختا قسمت 1200 م 4
هم عدد الوراث ، فلكل واحد منهم حينئذ 300 ، ذكرا أو أنثى ، ثم تقسم ثانيا
حصة الأخ والأخت بين أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان أولاد الأخ
ذكرين وأنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 300 م 4
عدد أولاده ، فلكل حينئذ 75 ، ذكرا كان أو أنثى . وقسمت حصة الأخت وهي
300 م 3 عدد أولادها ، فلكل حينئذ 100 كذلك .
والباقي وهو 1500 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
معجم طبقات الإرث — صفحة 233
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٣٣