رتبة كل أجداد ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على
الاطلاق ( 2 ) وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يقتربون به
واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأب " وأولاد الاخوة الثلث .
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات "
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من
يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، وإلا فللقريبة منهم "
هامش
( 1 ) لان المرتبة السابقة من كل طرف من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع المرتبة اللاحقة من
نفس الطرف للمزاحمة ، حيث إن إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة
السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب ، لعدم المزاحمة
فان حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " - مع وجود الجد أو الأجداد من طرف الأم
وأولاد الاخوة الأموات من طرفها والزوجة - هي الباقي بعد ثلث الأجداد من طرف الأم
وربع الزوجة ، سواء كان مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " جد أو أجداد بعيدون من
طرف الأب يرثون أم لا ، فإرث الجد البعيد من طرف الأب مع الاخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " لا ينقص حصة الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم ، وهو معنى عدم
المزاحمة ، فيرث حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم .
بخلاف ما لو كان الجد البعيد هو الجد أو الأجداد من طرف الأم ، والقريب هو الجد أو
الأجداد من طرف الأب ، فحينئذ يزاحم الجد أو الأجداد البعيدون من طرف الأم الجد أو
الأجداد القريبين من طرف الأب ، لأن ارث البعيد حينئذ مع القريب يوجب نقص حصة
القريب ، ولازم ذلك حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم الاخوة الاحياء من
الأبوين " وإلا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا ، ويختص الميراث بالاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " والزوجة فقط .