الاخوة ، ولكن ذلك انما هو مع المزاحمة لا مع عدمها ، فمع عدمها يرثون معا
في عرض واحد .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900 ،
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 600 ، يقسم
أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد
ذكرا واحدا ، والمتقرب به أولاد الإخوة أنثى واحدة " أو كانا ذكرين أو أنثيين "
فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، وهكذا .
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا
أيضا ، فتقسم حصة الأخت وهي 300 على أولادها ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
أو ذكرا وأنثى فلكل 150 ، ولو كانوا 3 فلكل 100 ، وهكذا .
والباقي من التركة وهو 300 للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين
" والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
فبالتفاضل . فلو كانوا جدين وأخوين أو جدتين وأختين فلكل 75 ، ولو كانوا
جدين وأختين أو جدا وجدة وأخا وأختا قسمت 300 م 6 عدد حصصهم =
50 ، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50 .
وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات مع عدم
وجود أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا .
" الصورة 8 " " الرقم العام 136 "
أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب "
سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة
معجم طبقات الإرث — صفحة 231
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٣١