يتقربون به " وهم الاخوة الأموات من الأم " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد
وأولاد الاخوة الثلث " مع وحدة رتبة الأجداد ، وإلا فللقريبة منهم ما لم يكونوا
هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي
مطلقا أيضا .
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم "
والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي ، يقسم بينهم مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء في المقام لعدم
المزاحمة ، اي أن رث أولاد الإخوة الأموات لا يوجب نقص حصة الاخوة
الاحياء ، لأن أولاد الإخوة الأموات من الأم لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله
للأجداد من طرف الأم " ما لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة
للأجداد من طرف الأب " فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص
حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة .
والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة من
معجم طبقات الإرث — صفحة 230
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٣٠