ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، وان كن 2 فلكل
450 ، وان كن 3 فلكل 300 ، وان كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات
مع عدم وجود أولاد الإخوة الأموات ، وهكذا .
" الصورة 7 " " الرقم العام 135 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " سواء كان كل واحد منهم واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل أجداد ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من
الطرفين لا على الاطلاق ( 2 ) وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من
هامش
( 1 ) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة ، حيث إن
إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) بمعنى عدم منع الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم الجد أو الأجداد البعيدين من
طرف الأب ، لعدم المزاحمة ، فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع وجود
الجد أو الأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من طرفها والزوج هي الباقي بعد
ثلث الأجداد من الأم ونصف الزوج ، سواء كان مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
أجداد بعيدون من طرفه يرثون أم لا . فإرث الأجداد البعيدين من طرف الأب مع الاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم ، وهو معنى
عدم المزاحمة ، فيرث حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم .
بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من
طرف الأب ، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب ، لان
ارث البعيد حينئذ مع القريب يوجب نقص حصة القريب ، ولازم ذلك مزاحمة أولاد الإخوة
الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا .
فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج فقط .