التساوي فتكون 375 / 9 + 500 / 62 = 875 / 71 ، ولكل أنثى حينئذ 375 / 9
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 50 + 375 / 9 = 375 / 59 . وللتأكد
من صحة التقسيم اضرب 375 / 59 × 3 = 125 / 178 ، ثم أضف اليه حصة الذكر
وهي 875 / 71 = 250 ، وهي حصة أمهم .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300 ، أحدها للمتقرب بالأم تضاف
لحصته من غير الأرض فتكون 1200 + 300 = 1500 ، تقسمها بينهم كما
ذكرنا . والباقي من قيمة الأرض 600 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة
الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون
1500 + 600 = 2100 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 900 = 3600 ثم
تقسمها على 3 = 1200 ، أحدها للمتقرب بالأم ، والباقي 2400 للأجداد من
طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب
بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " اي ثلث 4500 لا ثلث
3600 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 900 =
4500 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900 ،
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 4500 " وهو 1500 ، والباقي
وهو 2100 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا
فمن الأب " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 228
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٢٨