التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان أولاد الأخ ذكرا و 3 إناث ، وأولاد
الأخت ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت حصة الأخ وهي 500 م 5 عدد حصص
أولاده = 100 ، فللذكر من الأخ 200 ولكل أنثى منه 100 ، وقسمت حصة
الأخت وهي 250 م 5 عدد حصص أولادها = 50 ، فللذكر منهم 100 ولكل
أنثى منها 50 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ الأربعة 125 ، ذكرا كان أو أنثى ،
ولكل من أولاد الأخت الأربعة 500 / 62 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200 ، وعلى تقدير التساوي 125
فالفارق 75 " أو يقال للأنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100 ، وعلى تقدير
التساوي 125 ، فالفارق 25 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا
على أن يكون للذكر خمسا الفارق ، وللإناث ثلاثة أخماسه ، كان للذكر 30
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155 ، وللإناث 45 ،
لكل واحدة منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل
واحدة 100 + 15 = 115 " ومجموع ذلك 500 " .
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100 ، وعلى تقدير التساوي
500 / 62 ، فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل
50 ، وعلى تقدير التساوي 500 / 62 ، فالفارق 500 / 12 ، وهن 3 إناث ،
فمجموع الفارق 500 / 37 " فلو تصالحوا بالربع مثلا بان يكون للذكر ربع الفارق
وثلاثة أرباعه للإناث كان للذكر حينئذ 375 / 9 ، تضاف لحصته على تقدير
معجم طبقات الإرث — صفحة 227
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٢٧