الاحياء درجة انما هو مع المزاحمة ، لا مع عدمها كما في المقام ، فان حصة
الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع وجود الأجداد من طرف الأب هي
الثلث ، والباقي بعد حصة الزوجة للأجداد من طرف الأب ، كان مع الأجداد من
طرف الأب أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا ، فوجود أولاد الإخوة
الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا ينقص
حصة الاخوة من الأم وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين
" والا فمن الأب " للاخوة الاحياء من الأم ، فيرث حينئذ أولاد الإخوة الأموات مع
الاخوة الاحياء . كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا
فالقريبة منهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب ، لعدم المزاحمة
وكونهم من طبقة واحدة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
وللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " بالقيد المتقدم " ثلثها 1200 ، يقسم بينهم
بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا
3 فلكل 400 ، وهكذا .
والباقي من التركة وهو 1500 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم "
وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم - اي الأجداد والأخوة الأموات - في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل . فلو فرض أن الأجداد ذكر وأنثى ومن
يتقرب به أولاد الإخوة ذكر وأنثى أيضا فتقسم 1500 على مجموع حصص
هؤلاء وهي 6 = 250 ، فللجد 500 وللأخ كذلك ، وللجدة 250 وللأخت 250 ،
ثم تقسم ثانيا حصة الأخ بين أولاده وحصة الأخت بين أولادها مع تعدد كل
أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي
معجم طبقات الإرث — صفحة 226
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٢٦