تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
من الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم ، والا فلا يرثون لا هم ولا أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - للمزاحمة " وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد ممن يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم الذكورة أو الأنوثة بالتساوي . واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . وإرث أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من الأم في الميراث ، وهما من طبقة واحدة ، وتأخر أولاد الإخوة الأموات عن الاخوة
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني ، والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .