من الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث ، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم ما
لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم ، والا فلا يرثون لا هم ولا
أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - للمزاحمة " وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع
اتحادهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا
فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد ممن يتقرب به أولاد الإخوة بين
أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم الذكورة أو الأنوثة بالتساوي .
واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
وإرث أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من
الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة
للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من الأم في
الميراث ، وهما من طبقة واحدة ، وتأخر أولاد الإخوة الأموات عن الاخوة
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني ، والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .