أولاد الإخوة " وهكذا .
" الصورة 6 " " الرقم العام 134 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " واخوة من طرف الأم ، سواء كان كل
منهم واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل أجداد ( 1 )
ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق ( 2 ) وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون
به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
هامش
( 1 ) لان المرتبة السابقة من كل طرف وان تمثلت بجدة واحدة تمنع المرتبة اللاحقة من نفس
الطرف ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة
مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم ، لان الجد
البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب ، فان حصة الاخوة من
الأم مع وجود الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن
الأب " هي الثلث ، والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة
الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " كان مع الاخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها أم
لا ، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم الاخوة من الأم لا ينقص حصة
الأجداد القريبين من طرف الأب ، فلذا يرثون معهم .
بخلاف العكس ، أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب والقريب هو الذي من
طرف الأم ، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم ،
فلا يرث الجد البعيد من طرف الأب ، ولازمه مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين
" والا فمن الأب " الاخوة من الأم ، فلا يرث أولاد الإخوة حينئذ أيضا ، ويختص الميراث
بالمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة مع الزوجة .