حصص أولادها = 60 ، فللذكر منهم 120 ولكل أنثى 60 ، وتقسم حصة الثانية
وهي 240 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 48 ، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى
48 .
2 - بالتساوي ، فتقسم حصة الأولى م 3 عدد أولادها ، فلكل واحد منهم
80 ، ذكرا كان أو أنثى . وتقسم حصة الثانية أيضا م 3 عدد أولادها ، فلكل
واحد منهم 80 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
ولذكر الأخت الأولى على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي
80 فالفارق 40 " أو يقال لكل أنثى من الأخت الأولى على تقدير التساوي 80 ،
وعلى تقدير التفاضل 60 ، فالفارق 20 ، وهما أنثيان ، فمجموع الفارق 40 " فلو
تصالحوا على نسبة النصف كان للذكر 20 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون 80 + 20 = 100 ، ولهما 20 لكل منهما 10 ، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصة كل منهما 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 240 " .
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48 ، وعلى تقدير التساوي 80
فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96 ، وعلى
تقدير التساوي 80 ، فالفارق 16 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 32 " فلو
تصالحوا على نسبة - النصف أي للذكرين نصف وللأنثى نصف - كان للذكرين
16 ، لكل منهما 8 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون حصة كل ذكر
80 + 8 = 88 وللأنثى 16 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 +
16 = 64 " ومجموع ذلك 240 " .
وكذلك الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود
معجم طبقات الإرث — صفحة 223
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٢٣