كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا فالقريبة
منهم " وان كانت بعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب ، يرثون مع الأجداد
القريبين من طرف الأب ، لعدم المزاحمة أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400 ، يقسم بينهم
بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو
كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا .
والباقي من التركة وهو 1200 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم
والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم ،
والا فلا يرث لا الأجداد من طرف الأب ولا أولاد الإخوة الأموات من الأبوين -
وإلا فمن الأب - شيئا للمزاحمة " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن
الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن
يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 1200 م 5 هي عدد حصصهم = 240 ،
فللجد 480 ولكل أنثى 240 .
ثم تقسم ثانيا حصة الأنثيين وهما الأخت الأولى بين أولادها ، وكذا الثانية
مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان أولاد
الأولى ذكرين وأولاد الثانية أنثيين فلكل واحد منهم 120 . واما مع اختلاف كل
أولاد - أو بعضهم - في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الأخت الأولى ذكرا
وأنثيين وأولاد الثانية ذكرين وأنثى " أو كان أولاد إحداهما مختلفين وأولاد الثانية
متحدين " ففي التقسيم بين كل أولاد مختلفين أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأولى وهي 240 م 4 عدد
معجم طبقات الإرث — صفحة 222
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٢٢