فبالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاده بين أولاده مع تعدد كل
أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي .
وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من
الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة
للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من طرف الأم
في الميراث ، وهما من طبقة واحدة ، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما
هو مع المزاحمة ، لا مع عدمها كما في المقام ، فان حصة الاخوة من الأم
والأجداد من طرفها حينما يجتمعون مع الأجداد من طرف الأب هي الثلث
والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب ، كان مع الأجداد من
طرف الأب ، أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا . فوجود
أولاد الإخوة الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا
ينقص حصة الاخوة من الأم ، وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة من
الأم . فيرث حينئذ أولاد الإخوة مع الاخوة .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .