تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فبالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاده بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي . وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من طرف الأم في الميراث ، وهما من طبقة واحدة ، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما هو مع المزاحمة ، لا مع عدمها كما في المقام ، فان حصة الاخوة من الأم والأجداد من طرفها حينما يجتمعون مع الأجداد من طرف الأب هي الثلث والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب ، كان مع الأجداد من طرف الأب ، أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا . فوجود أولاد الإخوة الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم ، وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة من الأم . فيرث حينئذ أولاد الإخوة مع الاخوة .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 221 | محمد الجواهري