مع وحدة رتبة كل أجداد ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا
على الاطلاق ( 2 ) واخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد
" مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، واللا فللقريبة منهم
ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع
اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
هامش
( 1 ) لان المرتبة السابقة من كل طرف وان تمثلت بجدة واحدة تمنع اللاحقة من نفس الطرف
لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم ، لان الجد
البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب ، فان حصة الاخوة من
الأم مع اجتماعهم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين
" وإلا فمن الأب " هي الثلث ، والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب وأولاد
الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " كان مع الاخوة من طرف الأم أجداد من طرفها
أم لا ، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم الاخوة من الأم في الميراث لا
ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ، فلذا يرثون معهم .
بخلاف العكس ، اي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب والقريب هو الذي من
طرف الأم ، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم ، فلا
يرث الجد من طرف الأب ، ولازمه مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " الاخوة من الأم ، فلا يرث أولاد الإخوة الأموات حينئذ أيضا ، ويختص الميراث
بالمتقربين بالأم من الأجداد والاخوة مع الزوج .