الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 1800 + 600 = 2400 ثم
تقسمها م 3 = 800 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " والا
فبالأب " من الاخوة . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي ثلث 3000 لا ثلث 2400 " .
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 600 =
3000 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 2400 " وهو 600 ،
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 3000 " وهو 1000 تقسمه بينهم
كما ذكرنا والباقي 1400 للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " من الاخوة تقسمه
بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 600 كله لها ، ولو كن 2 فلكل
300 ، ولو كن 3 فلكل 200 ، ولو كن 4 فلكل 150 ، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم
وجود أولاد الإخوة " .
" الصورة 5 " " الرقم العام 133 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى
الميت " وهم الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 219
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢١٩