المزاحمة ، فلذا يرثون معهم .
مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم
ثلثها 800 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا
فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة ذكرا وأنثى أيضا ، قسمت 800 م 4 عدد
الوراث ، فلكل واحد منهم 200 ، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة
الأخت على أولادها بالتساوي مطلقا أيضا . فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثيين
" أو 4 ذكور أو 4 إناث " وأولاد الأخت ذكرا وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " فلكل من
أولاد الأخ 50 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من أولاد الأخت 100 كذلك .
والباقي وهو 1000 للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم
بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا 5 ذكور
أو 5 إناث فلكل 200 ، ولو كانوا مختلفين كما لو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت
1000 على عدد حصصهم وهي 10 = 100 ، فلكل ذكر 200 ولكل أنثى 100 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200 ، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد وأولاد الاخوة الأموات من الأم ، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض
فتكون 800 + 200 = 1000 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
والباقي من قيمة الأرض 400 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
يضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم 1000 + 400 = 1400
تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
معجم طبقات الإرث — صفحة 218
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢١٨