متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت
بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فإخوة من الأب " واحدا أو متعددا ،
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأم الثلث ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " وهم
الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات - في
الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده
بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم
مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث ، وهما من طبقة
واحدة ، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما هو مع المزاحمة ، لا مع
عدمها كما في المقام ، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم مع
الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث ، والباقي بعد حصة الزوجة
للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم أولاد
اخوة أموات من الأم أم لا . فوجودهم ومشاركتهم الأجداد من طرف الأم في
الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة
السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .