مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 ،
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 1200
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا . فلو كان
من يتقرب به الأولاد ذكرين والأجداد أنثيين قسمت 1200 م 4 ، فلكل حينئذ
300 ، ثم تقسم ثانيا حصة الذكرين على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به إلى الميت - بالتساوي
مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ الأول ذكرين و 3 إناث ، والثاني 3 ذكور و 3 إناث ،
قسمت حصة الأخ الأول وهي 300 م 5 عدد أولاده ، فلكل واحد منهم 60 ،
ذكرا كان أو أنثى . وقسمت حصة الأخ الثاني وهي 300 أيضا م 6 عدد أولاده ،
فلكل منهم 50 .
والباقي من التركة وهو 600 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فإن كان
واحدا وان كان أنثى فله تمام الباقي ، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو
الأنوثة اقتسموا 600 بينهم بالتساوي ، فلو كانوا 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 120 ،
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 4 إناث قسمت 600
م 6 عدد حصصهم = 100 ، فللذكر 200 ولكل أنثى 100 ، وهكذا تقسم مع
الاتحاد على عدد الوراث ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود أولاد الإخوة
" وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 132 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم " سواء
كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت واحدا أو
معجم طبقات الإرث — صفحة 216
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢١٦