تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وإن كانت بعيدة ، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الثلث كذلك ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد من الاخوة الأموات على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا . والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث ، وهما من طبقة واحدة ، وتأخر أولاد الإخوة درجة عن الاخوة انما هو مع المزاحمة ، لا مع عدمها كما هو الحال في المقام ، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث ، والباقي بعد حصة الزوج للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم أولاد اخوة أموات من الأم أم لا . فوجود أولاد الإخوة الأموات من الأم ومشاركتهم الأجداد من طرف الأم في الميراث لا ينقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة ، فلذا يرثون معهم .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 215 | محمد الجواهري