وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وإن كانت بعيدة ، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم
" سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد
" مع وحدة رتبتهم ، والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الثلث كذلك ، يقسم أولا
بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة الأموات " بالتساوي حتى
مع اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا
حصة كل واحد من الاخوة الأموات على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم
مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث ، وهما من طبقة
واحدة ، وتأخر أولاد الإخوة درجة عن الاخوة انما هو مع المزاحمة ، لا مع
عدمها كما هو الحال في المقام ، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم
مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث ، والباقي بعد حصة الزوج
للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم أولاد
اخوة أموات من الأم أم لا . فوجود أولاد الإخوة الأموات من الأم ومشاركتهم
الأجداد من طرف الأم في الميراث لا ينقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين
" والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة ، فلذا يرثون معهم .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .