- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم تقسمها
م 6 على الفرض الأول = 390 ، أحدها للأخ أو للأخت من الأم ، والباقي
1950 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " . وعلى 3
على الفرض الثاني = 780 ، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة ، والباقي وهو
1560 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب "
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها
حصة الزوجة ، لا بدونها " أي سدس أو ثلث 2520 ، لا سدس أو ثلث 2340 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 =
2520 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180 ، وتعطي
الاخوة من الأم ان كان واحدا سدس كل التركة " اي سدس 2520 " وهو 420 ،
وإن كان المتقرب بالأم أكثر من واحد فثلث كل التركة " اي ثلث 2520 " وهو
840 والباقي على الفرض الأول 1920 ، وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد
من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها ، ولو كن 2 فلكل
90 ولو كن 3 فلكل 60 ، ولو كن 4 فلكل 45 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " مع عدم وجود أولاد الإخوة ، وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 131 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع
معجم طبقات الإرث — صفحة 214
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢١٤