التساوي فتكون 30 + 5 = 35 " ومجموع ذلك 60 " .
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني ، وهو ما لو كان المتقرب بالأم من
الاخوة أكثر من واحد ، فالباقي حينئذ 300 لا 420 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع الاختلاف ، فلو
كانوا جدا وأخا وأختا قسمت 300 م 5 عدد حصصهم = 60 ، فللجد 120
وللأخ كذلك 120 ، وللأخت 60 ، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده والأخت بين
أولادها كما ذكرنا وعلى الأقوال الثلاثة أيضا .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 300 ، أحدها
للمتقرب بالأم الواحد ، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون حصته 120 +
300 = 420 ، والباقي من قيمة الأرض وهو 1500 للأجداد من طرف الأب
وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير
الأرض فتكون حصتهم 420 + 1500 = 1920 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
وعلى الفرض الثاني وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من
واحد فتقسم قيمة الأرض م 3 = 600 ، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة
تضاف لحصتهم من غير الأرض ، فتكون مجموع حصتهم 240 + 600 = 840
تقسمها بينهم كما ذكرنا ، والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للأجداد من
طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يضاف لحصتهم من غير
الأرض فتكون مجموع حصتهم 300 + 1200 = 1500 تقسمها بينهم كما
ذكرنا .
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
معجم طبقات الإرث — صفحة 213
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢١٣