وللأخت 60 ، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها مع
تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا ففي التقسيم
بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثى وأولاد الأخت
كذلك فللذكر من الأخ 80 ولأخته 40 ، وللذكر من الأخت 40 ولأخته 20 نتيجة
تقسيم حصة كل منهم على عدد حصصهم وحصة أولاد الأخ 120 وعدد
حصصهم 3 = 40 فللذكر حصتان وللأنثى حصة ، وحصة أولاد الأخت 60
وعدد حصص أولادها 3 = 20 فللذكر منهم حصتان وللأنثى حصة .
2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأخ 60 ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من أولاد
الأخت 30 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
ولبنت الأخ على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي 60 ، فالفارق
20 " أو يقال لابن الأخ على فرض التساوي 60 ، وعلى فرض التفاضل 80
فالفارق 20 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى من الأخ 10 ،
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 40 + 10 = 50 ، ولأخيها 10
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك
120 " .
ولبنت الأخت على فرض التفاضل 20 وعلى فرض التساوي 30 ،
فالفارق 10 " أو يقال لابن الأخت على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي
30 فالفارق 10 " فلو تصالحا على نسبة النصف كان لها 5 ، تضاف لحصتها على
تقدير التفاضل فتكون 20 + 5 = 25 ، ولأخيها 5 تضاف لحصته على تقدير
معجم طبقات الإرث — صفحة 212
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢١٢