3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
ثم إن الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين
درجة عن الاخوة في الميراث ، الا ان ذلك مع مزاحمة أبناء الاخوة الأموات
للاخوة الاحياء ، واما مع عدم المزاحمة كما في المقام - أي مع عدم ايجاب
ارث أبناء الاخوة الأموات نقص حصة الاخوة الاحياء - فلا مانع من إرثهم مع
أعمامهم ، وحصة الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر من واحد
الثلث ، والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد من طرف الأب ، سواء كان مع
الأجداد أولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا ، فإرث أبناء
الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم
وهو معنى عدم المزاحمة ، فلذا يرثون معهم .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180 ،
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 120 وان كان أكثر من واحد
الثلث 240 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 120 ولو كانوا 3 فلكل 80 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم .
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء
الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " .
فعلى الفرض الأول الباقي 420 يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي
وإلا فبالتفاضل ، فلو كان من يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى والأجداد ذكرين
قسمت 420 م 7 هي عدد حصصهم = 60 ، فللأخ 120 ولكل جد 120
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .