منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 )
وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب "
سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أم أنثى " السدس بالفرض ، وان كان أكثر من
واحد فالثلث كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، وإلا فللقريبة منهم " وأبناء
الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد
ومن يتقرب به أبناء الاخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحادهم - الأجداد والاخوة
الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة
كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ،
وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 2 ) .
2 - بالتساوي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وإلا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بجدة تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .