تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أم أنثى " السدس بالفرض ، وان كان أكثر من واحد فالثلث كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، وإلا فللقريبة منهم " وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحادهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 2 ) . 2 - بالتساوي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وإلا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بجدة تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .