تقدير التفاضل فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك 960 " .
" الصورة 2 " " الرقم العام 126 "
الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع وحدة رتبتهم ( 1 ) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأم
" سواء كان الأولاد أو من يتقربون به - وهم الاخوة الأموات من الأم - واحدا أو
متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا
فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الثلث ، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي أيضا .
والثلثان للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم -
وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة
أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
وإرث أبناء الاخوة في المقام مع الاخوة لعدم المزاحمة ، اي ان ارث أبناء
الاخوة لا يوجب نقص حصة الاخوة من الميراث ، فان حصة الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان ، والثلث للأجداد من الأم ، كان مع الأجداد من
الأم أولاد اخوة من طرفها أم لا ، فان كانوا معهم شاركوهم ، والا فلا يشاركوهم ،
وعلى التقديرين لا تنقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " شيئا ، فلذا
يرثون معهم .
هامش
( 1 ) والا فلا ترث المرتبة اللاحقة ، لان ارثها مع المرتبة السابقة يوجب نقص حصة السابقة ،
ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .