مع الأجداد أبناء اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو لا ، فإن كان معهم
أولاد اخوة كذلك شاركوا الأجداد من طرف الأب ، ولا تنقص بذلك حصة
الاخوة من الأم ، وهو معنى عدم المزاحمة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للاخوة من الأم ان كان واحدا
السدس بالفرض 600 ، وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك 1200 ، يقسم
بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو
كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
والباقي وهو 3000 على الفرض الأول و 2400 على الفرض الثاني
للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين
" والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي
مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل . فلو كان أولاد الإخوة أولاد
أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 هي
عدد حصص الجد والجدة والأخ " المتوفى " = 600 ، فللجد 1200 ، وحصة
الأخ المتوفى 1200 ، وللجدة 600 .
ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى من الأبوين " وإلا فمن الأب " بين
أولاده ، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 600 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو
كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ، نتيجة تقسيم
حصتهم وهي 1200 على عدد حصصهم وهي 3 = 400 ، فللذكر حصتان 800
وللأنثى حصة واحدة 400 .
2 - بالتساوي ، فللذكر 600 وللأنثى 600 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
معجم طبقات الإرث — صفحة 196
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٩٦