يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا ففي التقسيم بينهم
أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " في المقام مع
الاخوة الاحياء من الأم لعدم المزاحمة ، أي ان إرثهم لا يوجب نقصا في حصة
الاخوة من الأم من الميراث ، لان حصة الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع
وجود الأجداد من طرف الأب " ما لم يكن الأجداد من طرف الأب هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأم " هي الثلث ، والثلثان للأجداد من طرف الأب ،
كان مع الأجداد من طرف الأب أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب "
يرثون أم لا ، فإرث أبناء الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد من طرف الأب
لا ينقص حصة الاخوة من الأم ، وهو معنى عدم مزاحمة أبناء الاخوة الأموات
للاخوة الاحياء ، فيرثون معهم " اي مع أعمامهم " كما أن الأجداد البعيدين من
طرف الأم " مع وحدة رتبتهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب ، لعدم
المزاحمة أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان ثلثها " 240 " للمتقرب بالأم من
الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
هامش
( 1 ) وإليه ذهب ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر
والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني ، والشيخ
محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .