تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " في المقام مع الاخوة الاحياء من الأم لعدم المزاحمة ، أي ان إرثهم لا يوجب نقصا في حصة الاخوة من الأم من الميراث ، لان حصة الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع وجود الأجداد من طرف الأب " ما لم يكن الأجداد من طرف الأب هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " هي الثلث ، والثلثان للأجداد من طرف الأب ، كان مع الأجداد من طرف الأب أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " يرثون أم لا ، فإرث أبناء الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد من طرف الأب لا ينقص حصة الاخوة من الأم ، وهو معنى عدم مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء ، فيرثون معهم " اي مع أعمامهم " كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب ، لعدم المزاحمة أيضا . مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان ثلثها " 240 " للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
هامش
( 1 ) وإليه ذهب ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني ، والشيخ محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 201 | محمد الجواهري