مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1200 ، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به
أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كان الأجداد
جدا وجدة والاخوة " الأموات " أخا وأختا قسمت 1200 م 4 = 300 حصة كل
واحد منهم ، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم ، فلو كان أولاد الأخ
ذكرين أو أنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثى فلكل من ذكري الأخ أو أنثييه 150
ولكل من ذكر الأنثى وأنثاها 150 .
والباقي من التركة " وهو الثلثان 2400 " للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا
فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين
- واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا 4 اخوة أو
4 أخوات فلكل 600 ، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 2400 م 6 هي عدد
حصصهم = 400 ، فلكل ذكر 800 ، ولكل أنثى 400 . ولو كانوا ذكرا و 3 إناث
قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480 ، فللذكر 960 ، ولكل أنثى 480
وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 127 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب ، ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ،
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل منهما ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة
هامش
( 1 ) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة ، حيث إن
ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .