فرضي التفاضل والتساوي .
وللأنثى على تقدير التفاضل 400 ، وعلى تقدير التساوي 600 ، فالفارق
200 " أو يقال للذكر على تقدير التساوي 600 وعلى تقدير التفاضل 800
فالفارق 200 " فلو تصالحا على النصف فللذكر 100 تضاف إلى حصته على
تقدير التساوي فتكون 600 + 100 = 700 ، وللأنثى 100 تضاف لحصتها على
تقدير التفاضل فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 " .
وقسمت على الفرض الثاني " وهو ما لو كان الاخوة من الأم أكثر من
واحد " الباقي وهو 2400 بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم أيضا "
ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع الاختلاف
أيضا ، فلو كان أبناء الاخوة أبناء من أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة أيضا
قسمت أولا 2400 م 5 عدد حصصهم = 480 ، فللجد 960 ، وللأخ " المتوفى "
من الأبوين " وإلا فمن الأب " 960 ، وللجدة 480 ، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ
المتوفى بين أولاده ، فان كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 480 ، وان كانوا ذكرا وأنثى
فالأقوال الثلاثة أيضا :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فللذكر 640 وللأنثى 320 .
2 - بالتساوي ، فللذكر 480 وللأنثى 480 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللأنثى على تقدير التفاضل 320 وعلى تقدير التساوي 480 ، فالفارق
160 " أو يقال للذكر على تقدير التفاضل 640 ، وعلى تقدير التساوي 480
فالفارق 160 " فلو تصالحا على نسبة النصف فللذكر 80 تضاف لحصته على
تقدير التساوي فتكون 480 + 80 = 560 ، وللأنثى 80 تضاف لحصتها على
معجم طبقات الإرث — صفحة 197
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٩٧