بينهما لا على نحو الاطلاق " ( 1 ) مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهما أو من يتقرب به أولاد الإخوة
واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا
فللقريبة منهم " والاخوة الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم ما لم تكن
هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأم ، وإلا فيختص الميراث بالمتقرب
بالأم من الأجداد والاخوة فقط " وأبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
الثلثان ، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات "
بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
فبالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت من الأبوين " وإلا فمن الأب " على
أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
هامش
( 1 ) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم ، لان الجد
البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب ، فان حصة الاخوة من
الأم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي
الثلث . والباقي للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات ، كان مع الاخوة من طرف
الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا ، فإرث الأجداد البعيدين من الأم لا ينقص حصة
الأجداد القريبين من الأب ، فلذا يرثون معهم .
بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب ، والقريب هو الذي من
طرف الأم ، فحينئذ يزاحم الجد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم ، فلا يرث
الجد من طرف الأب ، واللازم منه حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا
فمن الأب " الاخوة الاحياء من الأم فلا يرث أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
حينئذ أيضا ، ويختص الميراث بالمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وان كانت
بعيدة والا فللقريبة منهم " والاخوة من الأم .