الميت " أي الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع
اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس بالفرض
" وان كان أنثى " وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي حتى
مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات
من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين
القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو
الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " أي كل أخ أو أخت
متوفاة " على من يتقرب به أو بها إلى الميت من الأولاد بالتساوي مع اتحاد
الأولاد في الذكورة أو الأنوثة ، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - التساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
وأبناء الاخوة الأموات في المقام يرثون مع الاخوة من طرف الأم " اي مع
أعمامهم أو عماتهم " لان ارث أبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " لا
يوجب نقص حصة الاخوة من الأم ، فان حصة الاخوة من الأم السدس ان كان
واحدا والثلث ان كان أكثر من واحد ، والباقي للأجداد من طرف الأب سواء كان
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني ، والشيخ
محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .