تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الميت " أي الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " . كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس بالفرض " وان كان أنثى " وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " أي كل أخ أو أخت متوفاة " على من يتقرب به أو بها إلى الميت من الأولاد بالتساوي مع اتحاد الأولاد في الذكورة أو الأنوثة ، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - التساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . وأبناء الاخوة الأموات في المقام يرثون مع الاخوة من طرف الأم " اي مع أعمامهم أو عماتهم " لان ارث أبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " لا يوجب نقص حصة الاخوة من الأم ، فان حصة الاخوة من الأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر من واحد ، والباقي للأجداد من طرف الأب سواء كان
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني ، والشيخ محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .