15 - أجداد من طرف الأب بعيدون ، وأجداد من طرف الأم قريبون ،
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم .
16 - أجداد من طرف الأب قريبون ، وأجداد من طرف الأم بعيدون ،
وأولاد اخوة أموات من الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " .
وكل هذه الصور قد تجتمع مع الزوج أو الزوجة ، فتكون 48 صورة ، في
كل هذه الصور أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث ، سواء كانوا من أموات
أو احياء ، وذلك لان إرثهم مع الاخوة يوجب نقص حصة الاخوة ، وهو معنى
المزاحمة .
واما مع عدم المزاحمة فهم من طبقة واحدة ، فيرثون معا ، وله صور نشير
إليها مفصلا .
" المسألة 8 " : " صور عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في حصتهم
من الميراث ، فيرثون معا في عرض واحد ، وانما يكون ذلك مع اجتماعهم
مع الأجداد " .
" الصورة 1 " " الرقم العام 125 "
الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع وحدة رتبتهم ( 1 ) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأب وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة من
طرفه ، لان ارث المرتبة اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا إرث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .