وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400 ، يقسم بينهم
بالسوية مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا
3 فلكل 800 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم .
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200 يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية ، ومع الاختلاف بالتفاضل .
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 400 ، ولو كانوا
ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر حصتان 800
وللأنثى حصة 400 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 على 5 عدد
حصصهم = 240 فلكل ذكر 480 وللأنثى 240 .
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على عدد
حصصهم .
ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو
أختين فصاعدا ففرضهن النصف أو الثلثان ، والباقي من التركة ينقص عن
فرضهن ، فان فرض الأخت الواحدة النصف ، والباقي ينقص عنه بمقدار ثلث
التركة ، وفرض الأختين فصاعدا الثلثان ، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف
التركة وعلى كل تقدير تقسم الباقي بينهن بالتساوي .
" الصورة 16 " " الرقم العام 121 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرف الأم أيضا ، واخوة من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو
معجم طبقات الإرث — صفحة 185
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٨٥