وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " وهو
1800 ، والباقي وهو 2700 للاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب " .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، ولو كن 2 فلكل
450 ، ولو كن 3 فلكل 300 ، ولو كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 17 " " الرقم العام 122 "
الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد
من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا مع وحدة رتبتهم " مع اخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم ، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد
أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، ولكن مع وحدة
رتبة كل أجداد ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على
الاطلاق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي وحدة رتبة الأجداد من طرف الأب ووحدة رتبة الأجداد من طرف الأم ، وذلك لان
الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه . وكذا الكلام بالنسبة للأجداد
القريبين من طرف الأم مع البعيدين من طرفها الأقرب يمنع الابعد ، لان ارث البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة القريب " أي مزاحمته " .
( 2 ) أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم من رتبة
واحدة ، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين من الأب أجداد
المرتبة الثانية فيرثون كلهم ، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم مثلا الأجداد البعيدين
من طرف الأب عن الميراث ، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص حصة
القريبين ، لان الجد أو الأجداد من طرف الأم حصتهم مع الاخوة من الأم الثلث ، والباقي
بعد الثلث وحصة الزوج للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " كان معهم أجداد من
طرف الأب يرثون أم لا ، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " لا يوجب نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم ، فلذا يرثون كلهم .
وكذا العكس ، أي لا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف
الأم ، لعدم المزاحمة كما عرفت في عكسه حرفا بحرف .