متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت
بعيدة مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث ، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم -
وإلا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 1200 يقسم بينهم
بالسوية مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3
فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300 ، وهكذا .
والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم بالسوية إذا اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 750 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500 ، ولو كانوا ذكرا
وأنثى قسمت الباقي وهو 1500 م عدد حصصهم وهي 3 = 500 ، فللذكر
حصتان 1000 ، وللأنثى حصة 500 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م
5 عدد حصصهم = 300 ، فلكل ذكر 600 ، وللأنثى 300 . وهكذا تقسم دائما
مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على عدد حصصهم .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأم وان كانت متمثلة بأنثى تمنع إرث المرتبة
اللاحقة من الأجداد من طرفها ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة
السابقة ، ولا إرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .