والباقي على الأول 3100 وعلى الثاني 2300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد
المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع الاتحاد
بالتساوي ، ومع الاختلاف بالتفاضل .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، وان كن 2 فلكل
450 ، ولو كن 3 فلكل 300 ، ولو كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 15 " " الرقم العام 120 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرف الأم أيضا ، واخوة من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو
متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت
بعيدة ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع
وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث كذلك ، يقسم بينهم بالسوية
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم -
والا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالسوية ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
هامش
( 1 ) وإلا فالمرتبة السابقة من الأجداد من الأم وان كانت متمثلة بجد واحد وان كان أنثى تمنع
المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأم ، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .