ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة
ففرضها النصف " أي 1800 " والباقي الذي يعطى لها " وهو 1500 " ينقص عن
فرضها بمقدار نصف سدس التركة " أي بمقدار 300 " ، ولو كانتا أختين فصاعدا
ففرضهن الثلثان ، والباقي لهن ينقص عن فرضهن بمقدار ربع التركة ، وعلى كل
حال يقسم الباقي مع تعددهن بالسوية .
هذا كله لو لم يكن في التركة ارض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 ، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض ، فتكون
1200 + 600 = 1800 ، تقسمها بينهم بالسوية مطلقا . والباقي من قيمة الأرض
وهو 1200 للأخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير
الأرض ، فتكون 1500 + 1200 = 2700 ، تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالسوية ، ومع الاختلاف بالتفاضل .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500
ثم تقسيمها م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين
" وإلا فبالأب " .
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة هي
ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " اي ثلث 5400 لا ثلث
4500 " .
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800
= 5400 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900
معجم طبقات الإرث — صفحة 187
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٨٧