وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدسها 600 وان كان أنثى ، وان كان
أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4
فلكل 300 ، وهكذا .
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 2100 ، وعلى الثاني
الباقي 1500 ، يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ،
وبالتفاضل مع الاختلاف . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول
1050 ، وعلى الثاني 750 . ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700 ، وعلى
الثاني 500 .
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر
على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700 ، وعلى الثاني للذكر 1000 وللأنثى 500
نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على
الفرض الأول 2100 م 5 عدد حصصهم = 420 ، فلكل ذكر 840 وللأنثى
420 . وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 5 عدد حصصهم = 300 ، فلكل
ذكر 600 وللأنثى 300 . وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، فعلى الأول للذكر 840
ولكل أنثى 420 ، وعلى الثاني للذكر 600 ولكل أنثى 300 .
وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عددهم ، ومع الاختلاف على عدد
حصصهم .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 200 ، أحدها
معجم طبقات الإرث — صفحة 182
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٨٢