للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا وان كان أنثى ، تضاف لحصته من غير
الأرض ، فتكون حصته 600 + 200 = 800 ، واثنان منها " أي 400 " للمتقرب
بالأم من الاخوة ان كان أكثر من واحد تضاف لحصتهم من غير الأرض ، فتكون
1200 + 400 = 1600 تقسمها بينهم بالسوية مطلقا .
وللمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " وبالأبوين من الاخوة " والا
فبالأب " على الفرض الأول خمسة أسداس قيمة الأرض أي 1000 تضاف
لحصتهم من غير الأرض ، فتكون 2100 + 1000 = 3100 . وعلى الفرض
الثاني أربعة أسداس أي 800 تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 +
800 = 2300 تقسمها بينهم على الفرضين بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع
الاختلاف .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900
ثم تقسمها م 6 على الفرض الأول أو على 3 على الفرض الثاني ، أحدها
للمتقرب بالأم والباقي على التقديرين للأجداد من طرف الأب والاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " .
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي سدس أو ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي سدس أو ثلث 4800 لا سدس أو
ثلث 3900 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200
= 4800 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900
وتعطي المتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدس 4800 وهو 800 ، وان
كان أكثر من واحد فثلث 4800 وهو 1600 تقسمه عليهم بالسوية مطلقا ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 183
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٨٣