ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فعلى
الفرض الأول للذكر 400 وللأنثى 200 ، وعلى الثاني للذكر 200 وللأنثى 100
نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم . ولو كانوا ذكرين وأنثى فعلى الأول
تقسم 600 م 5 عدد حصصهم = 120 ، فلكل ذكر 240 وللأنثى 120 ، وعلى
الثاني تقسم 300 م 5 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60
وهكذا .
" الصورة 14 " " الرقم العام 119 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
وإخوة من الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الاخوة ان كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد
فالثلث بالفرض أيضا ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة .
والباقي للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " والا فللقريبة منهم "
والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأب وان كانت متمثلة بجدة واحدة تمنع
المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأب من الميراث ، لان إرث اللاحقة حينئذ مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .