ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع
زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان
كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض
أيضا يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقربية منهم " والاخوة
من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي ، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 300 وان كان أنثى ، وان كان
أكثر من واحد فالثلث 600 ، يقسم بينهم بالسوية مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، ولو كانوا 4 فلكل
150 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم .
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع
الاختلاف . والباقي على الفرض الأول 600 ، وعلى الثاني 300 . فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 300 . وعلى الثاني 150 ، ولو كانوا 3
كذلك فلكل على الأول 200 ، وعلى الثاني 100 ، وهكذا تقسم دائما على
عددهم .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة وان كانت متمثلة بجدة واحدة تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد ،
لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع السابقة لها يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث
للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة السابقة .