تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض أيضا يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وللأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقربية منهم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي ، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900 وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 300 وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد فالثلث 600 ، يقسم بينهم بالسوية مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، ولو كانوا 4 فلكل 150 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع الاختلاف . والباقي على الفرض الأول 600 ، وعلى الثاني 300 . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 300 . وعلى الثاني 150 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 200 ، وعلى الثاني 100 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة وان كانت متمثلة بجدة واحدة تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد ، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع السابقة لها يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة السابقة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 180 | محمد الجواهري